أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : ما حكم من قال لزوجته: أنت مثل أمي
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
ما حكم من قال لزوجته: أنت مثل أمي
معلومات عن الفتوى: ما حكم من قال لزوجته: أنت مثل أمي
رقم الفتوى :
8067
عنوان الفتوى :
ما حكم من قال لزوجته: أنت مثل أمي
القسم التابعة له
:
الظهار
اسم المفتي
:
صالح الفوزان
نص السؤال
ما حكم من قال لزوجته: أنت مثل أمي، وأنت محرمة عليَّ مثل أختي، وذلك في وقت كان فيه في أشد الغضب من تصرفها، مع العلم أنه كان لا يقصد تحريمها، بل لإرهابها وتخويفها، وكذلك كان يجهل حكم كلمة أنت مثل أختي أو أمي؛ فكل اعتقاده أن المرأة تحرم على زوجها بكلمة الطلاق فقط، وأيضًا كان يقصد من وراء قوله ذلك أنه حلف طلاقًا وأصبحت بطلاقه محرمة عليه، وهو لم يحلف طلاقًا أبدًا؛ فالقصد من ذلك تخويفها؛ فماذا عليه الآن لاستمرار حياته مع زوجته؟
نص الجواب
الحمد لله
هذه الألفاظ التي ذكرها هي ألفاظ الظهار؛ إذا شبهها بمن تحرم عليه كأمه وأخته؛ فإنه يكون بذلك مظاهرًا، والمظاهر قد بيّن الله سبحانه حكمه في قوله: {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا} [سورة المجادلة: آية3، 4.].
فالذي يجب على السائل بناء على ما ذكر أن يكفر كفارة الظهار قبل أن يمس زوجته: إما بعتق رقبة؛ إذا كان يستطيع ذلك، فإن لم يستطع؛ فإنه يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع الصيام لمرض مزمن أو لغير ذلك من الأعذار التي تحول بينه وبين الصيام؛ فإنه ينتقل إلى الإطعام (إطعام ستين مسكينًا لكل مسكين نصف صاع من البر أو غيره).
ولكن؛ ليعلم أن هذه الأمور الثلاثة على الترتيب، لا يجوز أن ينتقل عن العتق؛ إلا إذا لم يقدر عليه، ولا يجوز أن ينتقل عن الصيام؛ إلا إذا لم يستطعه، وهذه أمانة في ذمته؛ فلا يجوز له أن يمس زوجته حتى يكفِّر هذه الكفارة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى.
على أنه يجب على المسلم أن يحفظ لسانه عن ألفاظ الظهار؛ لأنها كما قال سبحانه وتعالى: {مُنكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَزُورًا} [سورة المجادلة: آية 2.]؛ فالظهار منكر وحرام وزور، لا يجوز للإنسان أن يتلفظ به، لكن إذا وقع هذا وتلفظ به؛ فإن الله سبحانه وتعالى أوجب عليه الكفارة على الترتيب الذي ذكرناه.
وكونه يدّعي أنه في حالة غضب، لابدّ من مراجعة المفتي، أو القاضي بنفسه شخصيًّا ليعرف حقيقة الأمر. والله أعلم.
مصدر الفتوى
:
المنتقى من فتاوى الفوزان
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: